الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . مسؤليه جنائية . صلح . جريمة ( اركانها )الطعنرقم ۲۱۱۷ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول