دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــــــــــــــادى عبد الرحمن ، هشـــــــــام والـــــــــــــى محمــــــــــــود إبراهيم داود نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم البنا.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 7 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10136 لسنة 93 القضائية. المرفوع مــــن: .......... "…

