حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــادى عبد الرحمن ، رأفـــت عبـــاس هشــــــــــام الجندى و محمـــــود إبراهيم داود نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم البنا.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 7 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4961 لسنة 93 القضائية. المرفوع…

