إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۲۰٥٦٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.