قتل عمد .إرتباط. .سرقة . حكم ." تسبيه . تسبيب معيب ".
الموجز
شروط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 3/234 عقوبات: وقوع القتل تأهبا لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة . وجوب قيام رابطة السببية بين القتل و الجنحة لا يكفى قيام علاقة الزمنية بينهما على المحكمة في حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من الفعل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة .
القاعدة
تستوجب المادة 234/3 من قانون العقوبات لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة، مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجني عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعني بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان انتقاماً من المجني عليها لرفضها الزواج من الطاعن، وما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجني عليها وسرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدي إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة وغاية ما قد تتم عنه عبارات الاعتراف هو أن القتل كان بقصد استرداد إيصال الدين وقائمة المنقولات - المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذي رفضته المجني عليها - مما لا تقوم به جريمة السرقة باعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير. ومن ثم فإن أدلة الدعوى التي ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم بما يبطله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف. (117) الطعن رقم 626 لسنة 38 القضائية ( أ ) قتل عمد. ارتباط. سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". شروط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات: وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين…

