حكم " وضعه والتوقيع عليه " " اصداره " " بياناته "
الموجز
ورود تاريخ إصدار الحكم في صفحاته الداخلية . لايعيبه . علة ذلك؟
القاعدة
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك. (188) الطعن رقم 586 لسنة 64 القضائية (1) حكم "وضعه والتوقيع عليه" "إصداره" "بياناته". ورود تاريخ إصدار الحكم في صفحاته الداخلية. لا يعيبه. علة ذلك؟ (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (3) محكمة…

