حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " .
الموجز
الغرض من بيان الحكم سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته . التحقق من أنه الشخص المرفوع عليه الدعوى وجرت محاكمته . إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه . لا بطلان . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق سليمشعبان محمود و أحمد عبد السلامنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد إمام. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12687 لسنة 92 القضائية. المرفوع…

