شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".

الطعن
رقم ۱٥۸۷۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲٤⁩

الموجز

مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خدمة للعامل. قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. أثره. عدم جواز ضمها للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة المعين عليها لم تتطلب عند التعيين مؤهلاً معيناً. علة ذلك. لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة. تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري. مناطه. تاريخ تعيين المجند على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة. تعيين المطعون ضده بتاريخ 17/3/1986 دون مؤهل لدى الطاعنة. مؤداه. وجوب تطبيق م 44 ق 127 لسنة 1980 قبل استبدالها بق 152 لسنة 2009. مخالفة الحكم المعون فيه هذا النظر. معيب.

القاعدة

مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم ۲ لسنة ٨ ق " تفسير " والصادر في ٧/٥/۱۹۸۸ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦/٥/۱۹۸۸ العدد (۲۱) - أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، و لما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة في مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في الجهة ذاتها، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التي التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية -الساري على الواقعة وما أجرى عليه من تعديل- بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، و يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين. لما كان ذلك، و كان الثابت بالأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته - أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة في 17/3/1986 بدون مؤهل، وكان ذلك في ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية قبل استبدالها بالقانون رقم ۱5۲ لسنه ۲۰۰۹، والتي كانت تشترط لضم مده الخدمة العسكرية أن يكون العامل المجند من الحاصلين على مؤهل دراسي (مؤهل عال أو فوق المتوسط أو متوسط)، وهو ما ينحسر عن المطعون ضده لأنه غير حاصل علي مؤهل، وبالتالي لا يُعد من المخاطبين بنص المادة (٤٤) قبل استبدالها، كما أنه لا ينطبق عليه النص المستحدث المستبدل الذي ساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ لأن مركزه القانوني قد استقر بالوصف المشار إليه، فلا يجوز إعادة بحث حالته الوظيفية؛ حتى لا يخل ذلك بالهيكل الوظيفي للمنشأة وأقدميات العاملين بها، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمته العسكرية فاقدة لسندها القانوني وخليقة بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده فإنه يكون معيباً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق       " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "وســـــــــــــــــــامر فــــــــــــــــــــــــــؤاد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد بدر.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15872…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا