مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و وائـــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــور ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ و شــــــــريــــــــف الشيتــــــــانـــــــــى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 18 من شوال سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22210 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:........... محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــة الوقائــــــــــــــــــــعاتهمت النيابة…

