إثبات " بوجه عام ". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مسئولية جنائية. ضرب " ضرب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۱۸۱۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.