إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۱۸۱۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.