استدلالات . إقرار . نقض" المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـت عباس ، هشــام الجنــدى محمــود إبراهيم داود و سامـح أبـو العلا نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شريف.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 30 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21428 لسنة 92…

