شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الطعن
رقم ۲۲۳۹٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى        نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم  و  د/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــــــة

                               وشـــــــريـــــــف الشيتـــــــانـــــى  و    المعتـــــــز باللـــــــه عيســـــــــى

                         نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 18 من شوال سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22394 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

.............                                                     محكوم عليه                                                  

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ......... لسنة ......... جنايات مركز ......... والمقيدة برقم....... لسنة ....... كلى ..........، بأنه فى يوم 9 من إبريل سنة 2022

بدائرة مركز ........ ـــ محافظة ..........

أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (الهيروين، والحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من سبتمبر سنة 2022 عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 بند أ، 2 بند 6، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من سبتمبر، 25 من أكتوبر سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من أكتوبر سنة 2022 موقعاً عليها من المحامى/ ...........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين (هيروين، حشيش) بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافيا تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها وأدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة، واعتنق تصوير شاهدى الإثبات لواقعة الدعوى رغم عدم معقولية تصويرهما لها لانفرادهما بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المرافقة لهما عنها ملتفتاً عن دفاعة الوارد فى هذا الشأن، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مدللاً على ذلك بخلوها من اسم المصدر السرى الذى استقى منه مُجرى التحريات معلوماته، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة أقواله بتحقيقات النيابة العامة، ولانتفاء حالة التلبس معولاً على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه وبطلان الآثار المترتبة عليه، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير ذى صفة قضائية بيد أن الحكم اطرح الدفع فى شقه الأول برد غير سائغ ولم يعرض له فى شقيه الثانى والثالث بالإيراد أو الرد عليهما، ودانه رغم خلو الأوراق من وجود شاهد رؤية أو دليل فنى على صحة الواقعة، وطلب المدافع عنه اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أحد التوقيعات المنسوبة لمأمور الضبط القضائى بأوراق التحقيقات لاختلافها فى الصفحة الأولى منها عن توقيعاته بباقى الصفحات الأخرى بيد الحكم التفت عن هذا الطلب واطرحه برد غير سائغ وطُلب من المدافع عنه المرافعة فى موضوع الدعوى، وأخيراً التفت دون رد عن أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التى أبداها المدافع عنه بمحضر جلسة المحاكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ورد بتقريرى الكيماوى والمعمل الجنائى وأورد مؤداها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذى رمى به الحكم يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. وإذ كان القانون لا يوجب حقاً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهنته، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى كل ذلك لا يكون له محل، هذا إلى أنه البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التى يتحدثا عنها بأسباب طعنهما، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش - ولا ينال من ذلك عدم تعرض الحكم لأقوال المتهم واطراحه لها، إذ إن المحكمة فى أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعى على الحكم بإغفاله لأقوال الطاعن الواردة بالتحقيقات التى تنفى التهمة عنه يكون غير مقبول - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أما محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة، فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيشه على النحو الوارد بوجه النعى من أن الذى قام به ليس من رجال الضبطية القضائية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض للأسباب السالف سردها بعالية فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأمورى الضبط القضائى والمأذون له بتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش خلافاً لما يزعمه الطاعن من أن القائم بالضبط هو ليس له صفة الضبطية القضائية، مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على توقيع مأمور الضبط القضائى واطرحه فى قوله: "وحيث إنه وعما أثاره الدفاع بشأن ادعائه بتزوير توقيع الشاهد مأمور الضبط القضائى على الصفحة الأولى من سؤاله بتحقيقات النيابة العامة لاختلاف ذلك التوقيع من حيث الشكل عن باقى توقيعاته على باقى الصفحات، فإن ذلك مردود بأن الدفاع لم يتخذ بشأنه الطريق الذى رسمه القانون فى ذلك الشأن ومن ثم يكون ذلك الادعاء مرسل لا سند له من الواقع أو القانون متعيناً عدم الالتفات إليه"، وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه قد خلا مما يثيره الطاعن من أن المحكمة طلبت من المدافع عنه أن يترافع فى موضوع الدعوى دون الاستجابة إلى طلباته المبدأة أمامها كما لم يبد منها ما يدل على أنه لم يتمكن من إبداء دفاعه بل أن محاميه ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع وانتهى إلى طلب براءة الطاعن، وكان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يسلكه الطاعن - فإن منعاه بالإخلال بحقه فى الدفاع فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها، ولما كان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه أوجه الدفوع والدفاع الجوهرية التى أبداها المدافع عنه بمحاضر جلسات المحاكمة والتى قصر الحكم فى استظهارها والرد عليها، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير ذى وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه. 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا