دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الموجز
الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . غير جائز. علة وأساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــد عمــــــــــــــــران ، أحمـــــــد مصطفى عبد الفتاحجـــــــــورج إميـــل الطويل " نواب رئيــــــس المحكمــــة " أيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنشاوي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 من جماد آخر سنة 1445 هـ الموافق 10…

