نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــرنـــــــــــي و هــــــــــــــــانــــــــــــــي فهمـــــــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة محمــــد السنبــــــاطـــــــــــــــــي و د/ أحمـــــد عاصـــم عجيلة وحضور رئيس النيابة / محمد هاشم . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جمادى الأول سنة 1441 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 18360 لسنة…

