إثبات "بوجه عام " "أوراق رسمية " " شهود ". محكمة النقض " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٥۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.