الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". رشوة .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن .ما لايقبل منها ".الطعنرقم ۲۱۰۷٤ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول