شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ٦۱٥۱۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۱۱/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۹٥

الموجز

نص الفقرة " ب " من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . مفاده ؟ حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم دستورية نص المادتين 45 ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 45 ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ورد عليه بقوله " لما كان من المقرر قانوناً وعلى سند من نص المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والذى يقرر أنه : " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر موضوع النزاع وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجاً ولازماً للفصل في الدعوى فإذا كان ذلك ، وكان الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أي حملها على قرينة الدستورية , ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها واضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافياً لأحكام الدستور. لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الدفاع الحاضر مع المتهم الأول على نص المادتين 45 ، 91 إ.ج مخالفتهما لنص المادة 41 من الدستور القائم بزعم أنهما لم تتعرضا لأمر جوهري هو وجوب أن يكون إذن القبض والتفتيش أو قيد الحرية مبنياً على تحريات جدية حسبما ورد على لسان مبدي الدفع وهو على ما يبين جاء مجهلاً مشوباً بالغموض لم يرد محدداً وقاطعاً وجلياً في المقصود منه ، هذا فضلاً عن أن نص المادة 45 إ . ج المدفوع بعدم دستوريتها منبت الصلة بموضوع الدعوى , إذ أنها تحظر على رجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالتالي يكون الدفع في خصوصيتها غير منتج وغير لازم للفصل في الدعوى المطروحة ، كذلك فإن نص المادة 91 من ذات القانون جاء تأصيلاً وتطبيقاً وترديداً لنص المادتين 41، 45 من الدستور وذلك في شأن الرقابة والاطلاع على المراسلات البرقية والبريدية والمحادثات التليفونية ، وكفلت لصيانة حرية المواطنين عدم الاطلاع عليها إلا بناء على أمر مسبب ، ولمدة محددة " ثلاثين يوماً " قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع – وقد جاء مجهلاً من ناحية وغير منتج في الدعوى من ناحية أخرى ويفتقر إلى الجدية من ناحية ثالثة – خليق بالرفض ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29 منه على أن : " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .....(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، ويبين من هذا النص أنه يتسق مع القاعدة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وهو المعنى الذى كان يؤكده القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . لما كان ذلك , وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفي حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية ، فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلاً لرفع الدعوى بعدم الدستورية , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

 جلسة 20 من نوفمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين  عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة ( 95 )الطعن رقم 61510 لسنة 73 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " " تسجيل المحادثات " . حكم " تسبيبه " تسبيب غير معيب" .كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عول عليها فى قضائه . عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها . لا قصور…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا