إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــــــن الصاوي "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هشـــــــــــــــــــــــام أنـــــــــور و طــــــــــــــــــــــارق عمـــــــــــــــــــــرعــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــبنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7567 لسنة 93القضائية.المرفوع مـــــن:..................... "محكوم…

