محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۳٤٤۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.