عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الاستقالة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليــــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم وليـــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر السيـــــــــــــــــــــــد عامــــــــــــــــــــــــر " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة" ورئيس النيابة السيد / أشرف محمد مرسي. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 12 من شوال عام 1445 هـ الموافق 21 من أبريل عام 2024 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

