قاضى الإحالة .
الموجز
التصرف المحول له بمقتضى الفقرة الثانية من المادة12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . محله . جناية . إحالتها إلى محكمة الجنح طبقا لقانون 19 أكتوبر 1925 . جريمة منطبقة على المادة 1/198 عقوبات . امتناع إحالتها إلى محكمة الجزئية ولو لابسها عذرأو ظروف مخفف .
القاعدة
إن التصرف المخول لقاضي الإحالة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي تنص على أنه " إذا رأى (قاضي الإحالة) وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً الخ " - هذا التصرف إنما يكون محله عندما يرى قاضي الإحالة أن العناصر الأصلية المكونة للفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية لا تتوافر فيها أركان الجناية، بل هي لا تعدو أن تكون جنحة أو مخالفة . ففي هذه الحالة يعيد القضية إلى النيابة لتعطيها السير القانوني لأنها على كل حال ليست من اختصاص محكمة الجنايات. أما إذا كانت عناصر الجناية متوافرة وكل ما في الأمر أنها كانت مقترنة بعذر قانوني أو ظرف مخفف من شأنه تخفيض عقوبة الجاني فليس لقاضي الإحالة أن يخرج الجريمة بعد اقترانها بذلك العذر أو بالظروف المخففة عن نوعها ويحكم بإنزالها إلى مصاف الجنح ويعطيها بناء على ذلك السير الذي أباح له القانون أن يعطيه للجريمة التي يرى أنها بطبيعتها وبحكم العناصر المكونة لها لا تخرج عن أن تكون جنحة أو مخالفة، بل كل ماله - بحسب قانون 19 أكتوبر سنة 1925 - أن يحيل هذه الجناية التي لابسها عذر أو ظرف مخفف إلى محكمة الجنح باعتبارها جناية، لتحكم فيها المحكمة المذكورة على هذا الاعتبار.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم و عابد راشد أحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة عصمت أبو زيد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سامح عبد الغفور . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من صفر سنة 1434 ه الموافق الأول من…

