نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن . مناطه . أن يكون الخصم ذا صفة في تمثيله بالخصومة . مؤداه . أنه لا يكفى لذلك مجرد كونه خصماً في الدعوى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون ذا صفة في تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ عبد المنعــم دسوقـى ، أحمـد الحسينى يوسف عبد الرحمن أحمد مطاوع نـواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالــى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد محمد دومة والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من جمادى الأولى سنة1430هـ الموافق 28 من…

