حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــــــــــــــــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود و نواب رئيس المحكمةمحمد فاروقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14648 لسنة 92…

