إزعاج . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . مسئولية جنائية.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـــادى عبد الرحمن ، رأفـــت عبـــاس هشــام الجنــدى و تــامر عبــــاس نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو الشريف.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 30 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20234 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــــن: .......... " المحكوم…

