شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء عقد العمل".

الطعن
رقم ۱٦٦٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۱⁩

الموجز

ثبوت أن عنوان فرع المطعون ضدها المنقول إليه الطاعن لا يخصها رغم ثبوته في السجل التجاري المقيد بتاريخ سابق على النقل. أثره. انقطاع الطاعن له ما يبرره. خلو الأوراق من إخطار المطعون ضده للطاعن كتابةً بالفصل. مؤداه. إخلال بالتزام قانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور ومخالفة.

القاعدة

إذ كانت المطعون ضدها قد ابتنت دعواها الفرعية بطلب فصل الطاعن على أنها أصدرت بتاريخ 19/3/2020 قراراً بنقله من مكتبها بالإسكندرية إلى فرعها بمحافظة دمياط اعتباراً من 24/3/2020 وأنه تغيب عن العمل دون عذر مقبول أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من 28/3/2020، في حين أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن الإفادة الرسمية الصادرة بتاريخ 3/12/2020 من إدارة التراخيص والتعديات بهيئة ميناء دمياط أن عنوان فرع المطعون ضدها الوارد بقرار النقل لا يخصها وإنما يخص شركة أخرى -شركة مصر للوكالة البحرية- اعتباراً من 1/10/2018 حتى 30/6/2021، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها من أن السجل التجاري الخاص بها ثابت به أن لها فرعاً بالعنوان الوارد بقرار النقل إذ أن الثابت من الصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمقدمة رفق أوراق الطعن أن تاريخ قيد السجل التجاري الخاص بالمطعون ضدها 14/10/2003 أي في وقت سابق على تاريخ قرار النقل، وبالتالي فإن انقطاع الطاعن عن العمل يكون له ما يبرره. يُضاف إلى ذلك أن الأوراق قد خلت مما يثبت أن المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن كتابةً بالفصل قبل إنهاء خدمته فإنها تكون قد أخلت بالتزام فرضه عليها القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفصل الطاعن من العمل وبرفض دعواه بطلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يبرر سبب تغيبه عن العمل، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــح             وليــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــم              أحمـــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــي            وائــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــد     " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / أشرف محمد مرسي. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 12 من شوال عام 1445 هـ الموافق 21 من أبريل عام 2024 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16664…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا