محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات ." بوجه عام ".
الموجز
عدم تقيد المحكمة بأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر فقط . حقها في الركون في سبيل تكوين عقيدتها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة.
القاعدة
قول الدفاع بوهمية الإصلاحات مرود بأن المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.

