شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۲۳۰٥۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۱٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد             نائب رئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــرنــــــــــــي     و     هــــــــــــــــــانــــــــــــي فهمــــــــــــي            

                                                 نائبي رئيس المحكمة

                               محمــــد السنبــــــاطـــــــــــــــــي     و     د/ أحمـــــد عاصـــم عجيلة

 وحضور رئيس النيابة / محمد العربي .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 21 من جمادى الأول سنة 1441 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 23057 لسنة 83 القضائية .

المرفوع من :

......... .                                                  " المحكوم عليه "

ضــــــــد

النيابـــة العامـــة                                               " المطعون ضدها "                                                   

" الوقائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... قسم شرطة .........

( المقيدة بالجدول الكلى رقم ..... لسنة ...... ) أنه في يوم 8 من فبراير سنة 2013 بدائرة قسم شرطة ......... – محافظة ..... .

ــــ شرع في سرقة المبلغ النقدي المملوك لــ عليه ......... وكان ذلاك بطريق الإكراه الواقع بأن استوقف السيارة قيادة الأخير حال سيره بالطريق العام وأشهر في وجهه سلاحاً أبيض ( شفرة كتر ) مهدداً إياه بها وطلب منه مبلغ مالي فبث بذلك الرعب في نفسه وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه متلبساً بالجريمة وذلك على النحو المبين بالأوراق .

ــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( شفرة كتر ) وذلك دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وإحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 27 من مايو سنة 2013 عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 3 ، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع اعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات

بمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك مما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .

       فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يوليه سنة 2013 واودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من يوليه سنة 2013 عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي.  

       وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونــــــــــــــــــــــاً.

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

       حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الشروع في السرقة بإكراه في الطريق العام وإحراز سلاح أبيض ( شفرة ) بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به ركناها المادي والمعنوي في حق الطاعن وعول على أقوال المجنى عليه رغم أنه الشاهد الوحيد ورغم الدفوع بتضارب أقواله خلال مراحل الدعوى وبكيدية الاتهام وتلفيقه وعول على التحريات وهى لا تصلح سنداً للإدانة هذا إلى أنه التفت للدفوع الجوهرية المبداه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأن يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه . لما كان ما أورده الحكم في بيان لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا لديه وكان التحديث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى مالكه وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا مال تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد من أقوال الشاهد ما تساند إليه منها وبما لا شبهه فيه لأى تناقض وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويره للواقعة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى ادلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوى لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفاع الذى أغفلته محكمة الموضوع ولم ترد عليه فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .      

" فلهذه الأسبـــــــــاب "

       حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا