استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
قصر مدة التحري . لا يقدح في جدية التحريات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، أحمــــــــــد أنــــــــــور الغرباوي جـــــــورج إميــــــل الطويل " نواب رئيــــــس المحكمــــة " أيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنشاوي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 من جماد آخر سنة 1445 هـ الموافق 10 من…

