الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع باستحالة الرؤية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲٦۰٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول