جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .
الطعن
رقم ۱۷۳۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.