لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
النعي بالتلاحق الزمني في الإجراءات التي قام بها الضابط. غير مقبول . علة ذلك ؟.
الطعن
رقم ۱۹۳۷۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۳۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.