إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالـــــــــــــــــــد جـــــــــــاد ممـــــــــــــــدوح فــــــــــــــــزاع " نــــائبي رئيس المحكمة " يــــــــــــــاسر الأنصاري تـــــــــــــــــامر عـــــــاطفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو الدهب .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12398…

