حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استخلص الإدانة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ توفيق سليم و شعبان محمودمحمد فتحي نواب رئيس المحكمةعبد الرحمن بجاتووحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد إمام. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17909 لسنة 92 القضائية. المرفوع…

