نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعن على الحكم التفاته عن المستندات المقدمة دون بيان ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، هانـي مختار المـليجــيأحـــــمــــــــد فـــــتــــحـــي و مـــــحـــــمـــــــد صـــــــــــلاحنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

