إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ توفيق سليم نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــــــــاة/ أيمن شعيب و شعبان محمودخالد الصاوي و أحمد عبد السلامنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد إمام. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17912 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــن:................... الطاعنينمحكوم عليهماضـــدالنيابة…

