إثبات "بوجه عام ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم تعويل الحكم على اقوال شاهد الإثبات الأول فقط . بل الشهود الثلاث . النعي عليه بخلاف ذلك لا محل له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمــــــــــد أبــــــــو السعود ، حاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة علــــي أحمد عبد القادر ، جـــــورج إميـــــــل الطويل " نواب رئيــــــس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة…

