إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـــادى عبد الرحمن ، محمــود إبراهيم داود أحمـــــد مقلــــد و سامــح أبــو العلا نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم البنا.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 7 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14771 لسنة 93…

