إرهاب " تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون " " تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۱۹٤۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.