شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات".

الطعن
رقم ۲۲٥۰۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۳⁩

الموجز

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بخطأ الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في احتساب فترة فصل العامل من ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها إجازات وتقديمه مستندات تحتاج لخبرة محاسبية ودفاعه بعدم أحقية المطعون ضده عن إجازات مدة فصله من العمل. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وعن دفاع الطاعن رغم جوهريته. عيب.

القاعدة

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة والذي تساند الحكم إلى تقريره؛ أخطأ إذ احتسب فترة فصل العامل من ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها إجازات، كما قدم للمحكمة أصول طلبات الإجازات المنسوب تقديمها من المطعون ضده والمقبولة والتي لم تكن تحت بصر الخبير وطلب إعادة ندب الخبير لبحث هذا الدفاع على ضوء المستندات المقدمة منه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وهو ما يعني أنه لم يلتفت إلى ما قدمه الطاعن من مستندات تحتاج لخبرة محاسبية، ودفاع الطاعن بعدم أحقية المطعون ضده عن إجازات مدة فصله من العمل رغم جوهريته إذ من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح            وليــــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم                               وليـــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر            محمــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــد  " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة" ورئيس النيابة السيد / خالد إبراهيم. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من شعبان عام 1445 هـ الموافق 3 من مارس عام 2024 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22507…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا