شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوى العمالية".

الطعن
رقم ۲۲٥۰۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۳⁩

الموجز

اللجوء إلى الجهة الإدارية لتسوية النزاعات. ليس وجوبياً. مؤداه. لا يحرم من الحق الأصلي في الالتجاء إلى المحكمة العمالية مباشرةً. اتباع المطعون ضده الطريق العادي لرفع الدعوى. أثره. يكون في حل من أتباع أحكام م 70 قانون العمل. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع. صحيح.

القاعدة

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل على أن المشرع وضع قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة العمالية باللجوء إلى اللجنة سالفة الذكر، إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب على عدم سلوك هذا الطريق ثمة آثار قانونية وإنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين في محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء، إلا أن ذلك لا يحرم أي منهما من حقه الأصلي في الالتجاء إلى المحكمة العمالية مباشرةً إذا لم يرغب في الالتجاء إلى الجهة الإدارية، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرةً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية متبعاً في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات، فيكون في حل من اتباع أحكام المادة ٧٠ من قانون العمل المشار إليه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح            وليــــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم                               وليـــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر            محمــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــد  " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة" ورئيس النيابة السيد / خالد إبراهيم. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من شعبان عام 1445 هـ الموافق 3 من مارس عام 2024 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22507…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا