نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصـــــــــــــام إبـــــــــــــراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / أحمــــــــــد أمـــــــــــــــــــــين و هشام الجنــــــــــــــــــــــدي نائبي رئيس المحكمة تـــــــــامــــــر الجـمـــــــــــــال و حســـــــــــــن ذكـــــــــــــــــيبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم شكري . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3520…

