محكمة الموضوع ." سلطتها في تعديل وصف التهمة ". نيابة عامة . وصف التهمة ." تزوير أوراق رسمية ".
الموجز
حق محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبق صحيح القانون عليها.
القاعدة
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

