محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات". استدلالات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۰۸۹۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.