محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۸۹۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.