حكم "ما لا يعيبه""بطلانه".
الموجز
الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 9953 لسنة 90 قضائيةجلسة الأحد الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ هشام رضوان عبد العليم ود. محمد سامي العواني " نواب رئيس المحكمة " إيهاب الهام نوار وأحمد ممدوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه :ــــ بصفته موظفاً عاماً رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بـ.... اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ " 105 ألف…

