إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الطعن
رقم ۳٥۲۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.