الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " " اعتراف" . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۳٥۱ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول