نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــرنــــــــــــي و أحمــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــزامـــــــــل نائبي رئيس المحكمة محمــــد السنبــــــاطـــــــــــــــــي و د/ أحمـــــد عاصـــم عجيلة وحضور رئيس النيابة / محمد العربي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من جمادى الأول سنة 1441 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 19211 لسنة…

