شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمـل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".

الطعن
رقم ۱٥٤۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۳⁩

الموجز

انقطاع المطعون ضده عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية. إنذاره على محل إقامته الثابت لدى جهة عمله. عدم امتثاله. مؤداه. للطاعنة طلب فصله. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار، تأسيساً على أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بالعمل لدى شركة منافسة، رغم أن الطاعنة أقامت دعواها بالفصل للغياب. معيب.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 23/11/2019 واستمر في الغياب لأكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته الطاعنة على محل إقامته الثابت بملف خدمته بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 3/12/2019 إلا أنه لم يحضر لجهة العمل إلا بتاريخ 17/12/2019 ولم يقدم عذراً مقبولاً لانقطاعه عن الفترة سالفة البيان، الأمر الذي تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التي نصت عليها المادة 69/4 من قانون العمل آنف البيان ويسوغ لها طلب فصله، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار بمقولة أنه لم يثبت بالأوراق قيام المطعون ضده بالعمل لدى شركة منافسة، رغم أن الطاعنة أقامت دعواها بالفصل للغياب، فإنه يكون معيباً.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــــم             أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــي            وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد    " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد إبراهيم. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من شعبان عام 1445 هـ الموافق 3 من مارس عام 2024 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15492…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا